"فصل يصح ضمان العهدة" (¬١) ويسمى ضمان الدرك، وهو التبعة أي المطالبة والمؤاخذة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه "وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مغصوبا"أي مستحقا "أو"إن "أخذ بشفعة سابقة"على البيع ببيع آخر (¬٢) وشمل قوله مغصوبا ما تبين أنه أخذ بشفعة "و"يصح "ضمان نقص الصنجة"التي وزن بها الثمن "والرداءة"أي وضمان رداءته "للبائع"ولا يختص ضمان العهدة بالثمن بل يجري في المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا، أو أخذ ويضمن للمشتري رداءته ونقص الصنجة التي يوزن هو بها "ولو اختلف الضامن والبائع في نقصها"أي الصنجة "صدق الضامن بيمينه"لأن الأصل براءة ذمته "أو"اختلف "البائع والمشتري"في نقصها "صدق البائع"بيمينه لأن ذمة المشتري كانت مشغولة بخلاف الضامن فيما ذكر "فلو حلف"البائع "طالب"بالنقص "المشتري لا الضامن"إلا إذا اعترف أو قامت بينة "ولو ضمن عهدة فساد البيع"بغير الاستحقاق "أو"عهدة "العيب أو التلف قبل القبض"للمبيع "صح"للحاجة إليه "ولا يندرج"ذلك "تحت ضمان العهدة"بأن يقول ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذكر; لأن المتبادر منه إنما هو الرجوع بسبب الاستحقاق، وسمي ما ذكر ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في العهدة، وهي الصك المكتوب فيه الثمن والمثمن وضمان الدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله
"فروع"أحدها في كيفية ضمان العهدة وكيفيته بالنسبة للثمن "أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه"بفتح الراء وسكونها "أو خلاصك منه