فإن قال"ضمنت لك "خلاص المبيع (¬١) لم يصح"لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق "وإن شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع بطل"البيع لفساد الشرط بخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن كما مر "وإن ضمن العهدة"أي عهدة الثمن "وخلاص المبيع معا صح ضمان العهدة لا"ضمان "خلاص المبيع"تفريقا للصفقة "ولو خص ضمان العهدة بنوع كخروج المبيع مستحقا فلا يطالب بجهة أخرى، وإن عين"جهة "غير"جهة "الاستحقاق لم يطالب عند"ظهور "الاستحقاق"لا حاجة لقوله: وإن عين إلى آخره لدخوله فيما قبله (¬٢).
"الفرع الثاني يشترط أن يضمن من بعد تسليم الثمن" (¬٣) الذي يراد ضمانه، وإلا فلا يصح ضمانه; لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه، ولزمه رده بتقدير ما ذكر "و"بعد "العلم"أي علمه "به"وإلا فلا يصح ضمانه كما لو لم يكن قدره في المرابحة معلوما
"الفرع الثالث يصح ضمان عهدة المسلم فيه"للمسلم إليه "بعد الأداء"أي أدائه للمسلم "إن استحق رأس المال"المعين فلا يصح قبل الأداء لما مر "لا عكسه"أي لا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن استحق المسلم فيه; لأن المسلم فيه في الذمة، والاستحقاق لا يتصور فيه، وإنما يتصور في المقبوض "ولو بان"في صورة ضمان عهدة الثمن للمشتري "فساد العقد بشرط أو غيره"غير الاستحقاق "أو فسخ"العقد "بعيب أو وجب به أرش"لحدوث ما يمنع الرد به كحدوث