Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 592

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. لا يصح ضمان المجهول

"فصل لا يصح ضمان"الدين "غير اللازم"

إذا لم يؤل إلى اللزوم كما يعلم مما يأتي "كنجوم المكاتب"فلا يصح ضمانها كما لا يصح الرهن بها بجامع أن كلا منهما للتوثق "ويصح"الضمان "عنه بغيرها"لأجنبي "لا للسيد"بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب بعجزه، وهو الأصح "ويصح"الضمان "بالثمن قبل قبض المبيع، ولو في مدة الخيار"لأنه بعدها لازم وقبلها آيل إلى اللزوم بنفسه عن قرب فاحتيج فيه إلى التوثق، وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك (¬١) في الثمن إلى البائع أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب، وما أشار إليه هو المتجه حتى لو كان الخيار لهما، أو للبائع وحده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 592 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.