Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 593

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. لا يصح ضمان المجهول

لم يصح الضمان (¬١) "و" يصح "بالصداق قبل الدخول"للزومه، وإن لم يكن مستقرا، ولا نظر فيه، وفيما ضمن في زمن الخيار إلى احتمال سقوطهما كما لا نظر إلى احتمال سقوط اللازم والمستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما "لا"ضمان "مال الجعالة"فلا يصح "ولو شرع"في العمل كالرهن به "، وضمان المنفعة"الثابتة "في الذمة كالمال"فيصح ضمانها.

"فصل لا يصح ضمان المجهول"ولا غير المعين كأحد الدينين، ولا ما لا يتبرع به كقصاص وشفعة وحد قذف لأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالبيع، وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة (¬٢) "ولا" يصح "الإبراء عنه"أي عن المجهول "لأنه تمليك"للمدين ما في ذمته "لا إسقاط"كالإعتاق "فيشترط علمهما"أي المبرئ والمبرأ "بالدين"كما في عاقدي الهبة وهذا تبع فيه مقتضى كلام أصله هنا لكنه تبع مقتضى كلام أصله أو أخر الصداق، وتصحيح الشرح الصغير والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المبرأ، قال الزركشي: وعليه نص الشافعي انتهى، وهو الأوجه (¬٣) كما لا يشترط قبوله على الأصح; لأن الإبراء، وإن كان تمليكا، المقصود منه الإسقاط نعم إن كان الإبراء في مقابلة طلاق اعتبر علم الزوج; لأنه يئول إلى معاوضة فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي (¬٤) على أنه في الرجعة من الروضة قال المختار: إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 593 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.