كون الإبراء تمليكا أو إسقاطا من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه (¬١) وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فطريقه أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلا فيقول: أبرأتك من مائة، ولو قال: أبرأتك من الدعوى، ولم يبرأ، وله العود إليها ويكفي في الإبراء علم الموكل فلا يشترط علم الوكيل أيضا كما سيأتي في باب الوكالة "وإن ملكه"أي مدينه "ما في ذمته برئ"منه من غير نية أو قرينة "ولو لم يقبل كالإبراء"واحتج المتولي بذلك لكون الإبراء تمليكا; لأنه لو لم يكن تمليكا لافتقر إلى نية أو قرينة كما إذا قال لعبده: ملكتك رقبتك أو لزوجته ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى النية، وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد على الأصح في الروضة (¬٢) "ولو أبرأ أحد خصميه"مبهما "لم يصح أو"أبرأ وارث "عن دين مورث"له "لم يعلم موته صح"كما في البيع فيهما
"فرع"لو "استحل منه من غيبة"اغتابها له و "لم يبينها"له "فأحله"منها "فهل يبرأ"منها; لأنه إسقاط محض كمن قطع عضوا من عبد ثم عفا سيده عن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 594 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.