Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 595

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. لا يصح ضمان المجهول

القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع فإنه يصح أولا؛ لأن المقصود رضاه، ولا يمكن الرضا بالمجهول، ويفارق القصاص بأن العفو عنه مبني على التغليب والسراية بخلاف إسقاط المظالم (وجهان) جزم النووي في أذكاره بالثاني (¬١)، قال: لأنه قد يسامح بشيء دون شيء، وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه أخذا مما ذكره في باب الشهادات من أن مقتضى كلام الحليمي وغيره الجزم به.

(ويصح ضمان الأرش) بجناية أو غيرها (كالإبراء عنه ولو) كان المضمون أو المبرأ عنه (إبلا) حتى إبل الدية؛ لأنها معلومة السن والعدد، ولأنه قد اغتفر جهل صفتها في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في ضمانها والإبراء عنها تبعا له، ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، وتعبيره بما قاله أولى من تعبير أصله بأرش الجناية وبإبل الدية (ويرجع) ضامنها إن ضمنها بالإذن، وغرمها (بمثلها لا القيمة) كما في القرض، وقيل: العكس والتصريح بالترجيح من زيادته.

(ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول)؛ لأنها غير ثابتة بعد ولو سلم ثبوتها فليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم عن قرب بخلاف الثمن في مدة الخيار (ولو ضمن أو أبرأ) من الدين (من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم وعشرة صح) كل من الضمان والإبراء لانتفاء الغرر (وتعين) للضمان أو للإبراء (ما يلزم المقر) بقوله: لزيد علي من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم وعشرة (¬٢)، فيتعين في الأولى تسعة، وفي الثانية ثمانية كما يأتي إيضاحه في الإقرار لكنه ذكر تبعا لأصله في الطلاق أنه لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقع ثلاث، وقياسه تعين العشرة في الأولى هنا، وهو موافق لما عليه الرافعي هنا، وعلى ما قاله المصنف تبعا للنووي يفرق بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين الذي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 595 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.