Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 596

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. لا يصح ضمان المجهول

يضمن ويبرأ منه "وإن قال جاهلا"بقدر الدين "ضمنت"لك "دراهمك"التي "عليه فهل يصح"ضمانه "في ثلاث منها"لدخولها في اللفظ بكل حال "وجهان"قال في الأصل كما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم هل يصح في الشهر الأول قال: ومثله الإبراء قال الأذرعي: وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع (¬١) لكن كلامه في التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة (¬٢) فإنه أبطل الإبراء في غير المتيقن، وجعل المتيقن على وجهين من تفريق الصفقة، هذا وقد قال الأذرعي في القول بالصحة وقفة; لأن من يقول: أقل الجمع اثنان يقول: المتيقن درهمان فعليه لا يلزمه إلا درهمان، ولا سيما إذا كان الضامن ممن يرى ذلك، وما قاله يأتي مثله في الإبراء

"فرع لو ضمن عنه زكاته صح"كدين الآدمي "ويعتبر الإذن عند الأداء"كما لو أخرج عنه غيره زكاته بلا ضمان قال في المهمات: وصورة المسألة في الضمان عن الحي أما الميت فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه على الأصح المنصوص، وإن انتفى الإذن كما ذكره الرافعي في كتاب الوصية ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم لا قال: ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح، وإن كانت في العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبة (¬٣) انتهى فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها، ولم يؤدها، وفي معنى الزكاة الكفارة

"فصل"في كفالة البدن، وتسمى أيضا كفالة الوجه "تصح الكفالة ببدن من عليه مال (¬٤) يصح ضمانه، ولو جهل"قدره، أو كان زكاة للحاجة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 596 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.