Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 597

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. لا يصح ضمان المجهول

إليها (¬١) واستؤنس لها بقوله تعالى ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ [يوسف: من الآية ٦٦] وخرج بمن عليه مال يصح ضمانه التكفل ببدن غيره كالتكفل ببدن مكاتب للنجوم (¬٢)، وإنما لم يشترط العلم بقدر المال; لأنه تكفل بالبدن لا بالمال، وقوله: كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره، وليس مرادا بل تصح، وإن كان المال أمانة كوديعة كما شمله قوله فيما يأتي: أو استحق إحضاره وشمل كلامه ما صرح به أصله من صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب وإن تعذر تحصيل الغرض منهما حالا "أو"ببدن من عليه "عقوبة لآدمي" كقصاص وحد قذف (¬٣) لأنها حق لازم كالمال ولأن الحضور مستحق عليه "لا" ببدن من عليه عقوبة "لله" تعالى لبناء حقه - تعالى على الدرء، وتعبيره بالعقوبة في حق الله - تعالى أعم من تعبير أصله فيه بالحد لشموله التعزير قال الأذرعي (¬٤): ويشبه أن يكون محل المنع حيث لا يتحتم استيفاء العقوبة فإن تحتم. وقلنا: لا تسقط بالتوبة فيشبه أن يحكم بالصحة "والضابط" لصحة الكفالة "صحتها" أي وقوعها "بالإذن"من المكفول مع معرفة الكفيل له; إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير إذنه ومعرفته بخلاف الضمان لا يشترط فيه إذن المضمون عنه، ولا معرفته لجواز

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 597 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.