Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 601

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. يصح ضمان رد كل عين مضمونة

فيحتمل أن يلحق به (¬١) ويحتمل خلافه أخذا بمفهوم كلامهم ويفرق بأن السلم عقد معاوضة، والتكفل محض التزام "فإن أحضره في غيره"أي في غير الموضع المعين في الأولى، وموضع العقد في الثانية "فامتنع"المكفول له من تسلمه "لغرض"كفوت حاكم أو معين "جاز"امتناعه "وإلا"أي وإن امتنع لا لغرض "تسلمه الحاكم عنه"لأن التسلم حينئذ لازم له فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم فيه "فإن لم يكن حاكم سلمه إليه وأشهد"به شاهدين "ويبرأ"الكفيل "بتسليمه"للمكفول له "محبوسا بحق" (¬٢) لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق "لا"محبوسا بغير حق لتعذر تسليمه ولا غير محبوس "مع متغلب" (¬٣) لعدم الانتفاع بتسليمه "و" يبرأ "بتسليم المكفول نفسه" (¬٤) للمكفول له

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 601 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.