"عن جهته" (¬١) بأن يقول له سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين "لا" بتسليمه نفسه "عن غيرها" أي عن غير جهة الكفيل لأنه لم يسلمه إليه هو، ولا أحد عن جهته حتى لو ظفر به المكفول له، ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل. وأولى مما عبر به قول أصله: ولو لم يسلم نفسه عن جهة الكفيل لم يبرأ الكفيل لتناوله ما لو سلمه لا عن جهة أحد "و"يبرأ "بتسليم أجنبي له"إن سلمه "عن جهة الكفيل وبإذنه ولا يلزم"المكفول له "قبوله إن سلمه بغير إذن الكفيل"ولو عن جهته لكن لو قبل عن جهته برئ الكفيل "ولو كفل به رجلان معا"أو مرتبا كما صرح به الأصل "فأحضره أحدهما"أي سلمه "لم يبرأ الآخر، وإن قال: سلمته عن صاحبي" (¬٢) كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما (¬٣) لا ينفك الآخر ويفارق ما لو قضى أحد الضامنين الدين حيث يبرأ الآخر بأن قضاء الدين يبرئ الأصيل، وإذا برئ برئ كل ضامن ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر كما صرح به الأصل
"فإن تكافلا"أي الكفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به "برئ محضره من
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 602 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2376)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.