الولي دين محجور بنية الرجوع أو ضمنه عنه كذلك رجع قاله القفال وغيره "والضامن بالإذن يرجع (¬١)، ولو أدى بلا إذن" لأنه أذن في سبب الأداء نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة، وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه (¬٢) كما سيأتي وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله (¬٣) لا من سهم الغارمين كما قدمه في قسم الصدقات.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 614 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.