"فرع من الأداء أن يحيل الضامن"المستحق على غيره "أو يحال عليه (¬١) أو يصير"الحق "إرثا له أو يصالح عنه"المستحق بعوض فيرجع به الضامن بالإذن عند كل منها دون الضامن بغير الإذن على ما مر إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا (¬٢) لكونه صار له وهو باق في ذمة الأصيل
"فلو صالح"الضامن المستحق "عن الألف"المضمونة "بعبد (¬٣) رجع بأقل الأمرين" من الألف وقيمة العبد يوم الأداء وقس عليه فلو صالحه عن عشرة دراهم بثوب قيمته خمسة أو من خمسة دراهم بثوب قيمته عشرة فلا يرجع إلا بخمسة;
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 615 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.