Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 621

  1. كتاب الضمان
  2. في أحكامه
  3. الرجوع

واحدا ليحلف معه" (¬١) ; إذ الشاهد مع اليمين حجة كافية ولا يضر احتمال الرفع إلى حنفي كما لا يضر غيبته ولا موته; لأنه أتى بما عليه "أو"أشهد "مستورين فبانا فاسقين"لإتيانه بحجة ولتعذر اطلاعه على الباطن (¬٢) فكان معذورا "فلو قال أشهدت"بالأداء شهودا "وماتوا"أو غابوا أو طرأ فسقهم "فكذبه الأصيل"في الإشهاد "فالقول قول الأصيل"بيمينه فلا رجوع عليه; لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد بخلاف ما إذا صدقه الأصيل يرجع; لأنه أتى بما عليه

"وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد"فلا يرجع بخلاف ما لو أقرت امرأة بنكاح بحضرة شاهدين فكذباها لا يقدح في إقرارها; لأنها أقرت بحق عليها فلم يلغ بإنكارهما، وهذا يريد أن يثبت له حقا "وإن قالوا"لا ندري وربما "نسينا فتردد" الإمام فيه (¬٣) ثم رجح عدم الرجوع (¬٤)، وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد (¬٥).

"ولا يكفي إشهاد من يسافر قريبا"; إذ لا يفضي إلى المقصود، ومتى لم يشهد بالأداء "فإن حلف المستحق"على عدمه "وأخذ من الأصيل فذاك"واضح "أو من الضامن"مرة "ثانية رجع"الضامن على الأصيل "بأقلهما"; لأنه إن كان الأول فهو مدعاه; لأنه يزعم أنه مظلوم بالثاني أو الثاني فهو المبرئ ولأن الأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد وكالضامن فيما ذكر المؤدي بالإذن كما صرح به الأصل.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 621 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.