"فصل ضمان المريض" مرض الموت معتبر "من رأس المال (¬١) إلا" إن كان الضمان "عن"شخص "معسر"عند موت الضامن "أو حيث لا رجوع فإنه"معتبر "من الثلث"كما مر ذلك ما عدا مسألة المعسر أوائل الباب، ولا يعتبر موت المعسر، وإن اقتضاه كلام الأصل "فإن خرج بعضه"أي بعض ما ضمنه "من الثلث صحيح فيه فقط"تفريقا للصفقة "ويبطل"الضمان "باستغراق الدين"الذي على الضامن وفي نسخة ويبطل بدين عليه يستغرق "التركة" قال في المهمات: وهذا مردود بل (¬٢) القاعدة تقتضي صحته ويتوقف تنفيذه على وقت الموت، فإن حصلت البراءة من الدين أو مال آخر أو أجازه من المستحق استمرت صحته، وإلا حكم ببطلانه، وما قاله يأتي فيما ذكر من البطلان فيما إذا لم يخرج من الثلث إلا البعض، ولعل ما قاله هو مراد من عبر بالبطلان "فإن ضمن المريض"بالإذن "تسعين ثم مات وخلف مثلها وخلف الأصيل"بعد موته "نصفها"خمسة وأربعين "فإن شاء الغريم أخذ تركة الأصيل وأخذ ثلث تركة الضامن وهي"الأولى وهو أي ثلثها "ثلاثون وفات"عليه "الباقي"وهي خمسة عشر، وعليه لا دور.
"وإن شاء أخذ من تركة الضامن ستين وضارب بها ورثته"مع الغريم "في تركة الأصيل فيأخذون ثلاثين ويأخذ"هو "خمسة عشر"وعليه يلزم الدور; لأن بعض ما يغرمه ورثة الضامن يرجع إليهم من تركة الأصيل بالمضاربة فتزيد تركة المريض فيزيد المغروم فيزيد الراجع وطريق استخراجه أن يقول: المأخوذ شيء والراجع مثل نصفه; إذ تركة الأصيل نصف تركة الضامن فالباقي تسعون إلا نصف