شيء يعدل مثل ما فات بالضمان وهو نصف شيء فمثلا شيء فالباقي يعدل شيئا فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئا ونصفا فيكون الشيء ستين فيكون دينا لورثة الضامن على الأصيل وقد بقي للغريم ثلاثون فيتضاربون بمالهم في تركته بسهمين وسهم، وتركته خمسة وأربعون يأخذ منها الورثة ثلاثين والغريم خمسة عشر، ويتعطل عليه قدرها ويكون الحاصل للورثة ستين نصفها بقي عندهم، ونصفها من تركة الأصيل، وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع الفائت في حالتي الدور وعدمه تبرعا إذا لم يجدوا مرجعا
"وإن خلف الأصيل ثلاثين فأخذها"الغريم "أعطى من تركة الضامن ثلاثين"ولا دور "وإن أخذ من تركة الضامن أخذ خمسة وأربعين ورجع ورثته في تركة الأصيل بخمسة عشر، والباقي للغريم" وعليه يلزم الدور (¬١)، وطريق استخراج ذلك أن يقال (¬٢) المأخوذ شيء والراجع مثل ثلثه; إذ تركة الأصيل ثلث تركة الضامن فالباقي تسعون إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما فات بالضمان وهو ثلثا شيء فمثلاه شيء وثلث فالباقي يعدل شيئا وثلثا فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئين فيكون الشيء خمسة وأربعين ويكون دينا لورثة الضامن على الأصيل. ويبقى مثله للغريم فيتضاربون بما لهم في تركته بسهم وسهم فيجعل بينهما مناصفة ويكون الحاصل للورثة خمسة عشر، ومعهم خمسة وأربعون وذلك مثلا ما فات عليهم، ويقع الفائت تبرعا لما مر "فإن خلف الأصيل ستين وأخذها"الغريم "أخذ من تركة الضامن ثلاثين،