Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 624

  1. كتاب الضمان
  2. "فصل ضمان المريض"

أو أخذ كل تركة الضامن وأخذ ورثته"أي الضامن "كل تركة الأصيل"ويقع الباقي تبرعا (¬١) ولا دور مطلقا لوفاء تركة الأصيل بثلثي الدين فمحل لزوم الدور إذا ضمن المريض بالإذن وأخذ الغريم أولا من تركته ولم تف تركة الأصيل بثلثي الدين

"تنبيه"قد يقال ما ذكروه من أن له الأخذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الثلث مخالف لما يأتي في الوصية من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسلط الورثة على مثلي ما تسلط هو عليه فيما لو أوصى له بعين حاضرة تخرج من الثلث، وباقي ماله غائب، ويجاب بأن المرجع الموجود هنا حاضر فهو كما لو لم يغب باقي ماله في تلك الصورة

"فرع"باع من اثنين شيئا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما، ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر، وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 624 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.