الشبهة وظاهر أنه لو شارك لمحجوره اعتبر كون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عنده، نبه عليه الأذرعي وغيره (¬١).
الركن "الثاني: الصيغة ولا بد من لفظ يدل على الإذن" من كل منهما للآخر "في التصرف" بالبيع والشراء ليحصل له التسلط على التصرف، وفي معنى اللفظ الكتابة وإشارة الأخرس "فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا (¬٢) ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه" لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة نعم إن نويا بذلك الإذن في التصرف كان إذنا كما جزم به السبكي (¬٣) "فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح" (¬٤) العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه "فإن قال أحدهما للآخر اتجر" أو تصرف "اتجر في الجميع فيما شاء، ولو لم يقل" له "فيما شئت" كالقراض "ولا يتصرف الآخر" الأولى القائل "إلا في نصيبه ما لم يأذن له" الآخر فيتصرف في الجميع أيضا ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل (¬٥)، وفرضه في الجنس ولا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده؛ لأنه توكيل ذكره المحاملي وغيره.
الركن "الثالث: المال" المعقود عليه "وتجوز الشركة في الدراهم والدنانير" بالإجماع "ولو مغشوشة" إن "راجت" على الأصح بخلافها في القراض، كم