سيأتي إيضاحه ثم "وكذا" في سائر "المثليات" كالبر والحديد؛ لأنها إذا اختلطت (¬١) بجنسها ارتفع معها التمييز فأشبهت النقدين "ومنها التبران" أي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيهما فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيهما مبني على أنهما متقومان كما نبه عليه الأصل وسوى بينهما وبين الحلي والسبائك في ذلك "لا في المتقومات" غير المشاعة بقرينة ما يأتي؛ إذ لا يمكن الخلط فيها فلا يتحقق فيها معنى الشركة "ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان" ليتحقق معنى الشركة "لا كدراهم سود" خلطت "ببيض وحنطة حمراء" خلطت "ببيضاء" لإمكان التمييز، وإن كان فيه عسر "فإن لم يخلطا" كذلك "وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقي و" يشترط "أن يتقدم الخلط على العقد" فإن وقع بعده ولو في مجلسه لم يصح إذ لا اشتراك حال العقد (¬٢). "والورثة شركاء في العروض وغيرها" مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره (¬٣) فهم فيها شركاء؛ لأن ذلك أبلغ من الخلط؛ إذ ما من جزء فيه إلا وهو مشترك بينهم بخلافه في الخلط فإذا انضم إلى ذلك الإذن في التصرف ثم العقد وقوله: وغيرها من زيادته "ومن أراد الشركة" مع غيره "في العروض" المتقومة "باع (¬٤) أحدهما نصف عرضه بنصف عرض
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 6
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 6 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.