Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 7

  1. كتاب الشركة

صاحبه وتقابضا" أو باع كل منهما بعض عرضه لصاحبه (¬١) بثمن في الذمة وتقاصا كما صرح به في الروضة "وأذن" بعد ذلك "كل" منهما "للآخر في التصرف" سواء أتجانس العرضان أم اختلفا وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك (¬٢) وعليه فيعتبر أيضا في المسألة الثانية، ولو عبر بدل النصف بالبعض كان أولى "ولو خلط" ماليهما حالة كون كل منهما "مجهولا" (¬٣) لكن "معرفته ممكنة" بمراجعة حساب أو وكيل أو غيرهما وأذن كل منهما للآخر "صح" العقد "ولو تصرفا قبل المعرفة"؛ لأن الحق لا يعدوهما مع إمكان معرفته بعد بخلاف ما لا تمكن معرفته ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة كما صرح به الأصل "فلو" وفي نسخة وإن "خلطا قفيزا" مقوما "بمائة بقفيز" مقوم "بخمسين فالشركة أثلاث" بناء على قطع النظر (¬٤) في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة، وإلا فليس هذا القفيز مثلا لذلك القفيز، وإن كان مثليا في نفسه "وإن كان لهذا دنانير" كعشرة "وهذا دراهم" (¬٥) كمائة "فاشتريا بهما شيئا" كعبد "قوم غير نقد البلد" منهما "بنقد البلد وعرف التساوي والتفاضل". فإن استويا بنسبة قيمة المتقوم كأن كانت الدنانير من غير نقد البلد وقيمتها مائة درهم في المثال المذكور فالشركة مناصفة وإلا بأن كانت قيمتها مائتين فبالأثلاث قال في المهمات: وينبغي أن يجيء في هذه المسألة القولان فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد؛ لأن الثمن المعين كالمبيع وقد صححوا بطلانه؛ لأن حصة كل من الثمن مجهولة عند العقد وإن كانت تعلم بالتقويم وهنا كل يجهل حصته من المبيع فيكون الأصح البطلان، وهذا التخريج واضح، وقد صرح به صاحب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 7 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.