"الشامل" وأشار إلى أن البيع (¬١) لا بد أن يكون بعين النقد وعزاه للأصحاب، وإلى أنه لا بد من تقويم المبيع فإنه قال إذا أراد القيمة نظر إلى نقد البلد فقوما المبيع به وقوما مال الآخر به ويكون التقويم حين صرف الثمن انتهى، والتخريج المذكور ذكره في الشامل (¬٢) بعد نقله عن الشافعي والأصحاب ما مر وكذا ذكره الشيخ أبو نصر وغيره. وهو الوجه فما قاله الشافعي والأصحاب إنما يأتي على أحد القولين في المسألة المخرج عليها، وما أجيب به من أن التخريج ليس بصحيح لعدم اتحاد العلة؛ لأن كلا من الاثنين هنا مشتر نصف العبد (¬٣) بخلاف المشتري منهما ثم ليس مشتريا من كل منهما النصف من العبدين بل من كل منهما عبده، والثمن مجهول فبطل البيع، وهذه العلة منتفية هنا، ومن أن المسألة تصور بأن الشراء وقع من وكيلهما لتتحد الصفقة ليس بشيء؛ لأنه إذا صح الشراء مناصفة على ما قاله المجيب فلا تقويم، وشراء وكيل الاثنين إنما يصح إذا علم ما لكل من موكليه من المبيع نعم قد يجاب (¬٤) بأنه يغتفر في جانب الثمن النقد
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 8
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 8 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.