الباب الأول: في أركانها، وهي أربعة":
الأول: ما يجوز فيه التوكيل (¬١)، وله شروط" ثلاثة "الأول الملك" للموكل (¬٢) "فلا يصح" التوكيل "في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه" كبيع عبد سيملكه أو إعتاق من سيملكه؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
الباب الأول: في أركانها، وهي أربعة":
الأول: ما يجوز فيه التوكيل (¬١)، وله شروط" ثلاثة "الأول الملك" للموكل (¬٢) "فلا يصح" التوكيل "في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه" كبيع عبد سيملكه أو إعتاق من سيملكه؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 23 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2426)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.