Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 24

  1. كتاب الوكالة
  2. في أركانها
  3. الركن الأول: ما يجوز فيه التوكيل

وكل فيه حال التوكيل (¬١) نعم لو جعل ما لا يملكه تبعا لما يملكه كتوكيله ببيع عبده وما سيملكه ففيه احتمالان للرافعي، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة (¬٢)، كما لو وقف على ولده الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ولو وكله ببيع عبد وأن يبتاع بثمنه كذا صح الشرط.

"الثاني قبول النيابة"؛ لأن الوكالة إنابة فلا بد أن تكون فيما يقبلها "فلا يصح" التوكيل "في الشهادات" إلحاقا لها بالعبادات (¬٣)؛ لاعتبار ألفاظها مع عدم توقفها على قبول، ولأن الحكم فيها منوط بعلم الشاهد، وهو غير حاصل للوكيل وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحوه كما سيأتي بيانه "و" لا في "الأيمان" إلحاقا لها بالعبادات (¬٤)؛ لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى "ولو ظهارا"؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين (¬٥) لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين قال في المطلب ولعل صورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه، أو جعلت موكلي مظاهرا منك قال الأذرعي والأشبه أن يقول: موكلي (¬٦) يقول: أنت عليه كظهر أمه، وما ادعى أنه الأشبه ظاهر أن الأشبه خلافه "و" لا في "النذر، وتعليق الطلاق والعتاق" لما مر قبله كذا جزم به الجمهور، ونقل المتولي فيه أوجها: ثالثها: إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 24 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.