كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين؛ لأنه حينئذ يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، واختاره السبكي، وفي معنى التعليق التدبير، وصرح به الأصل قال القاضي: وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان (¬١) وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر، ويحتمل وهو ـ الظاهر ـ (¬٢) أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه "و" لا في "ملازمة مجلس الخيار" فلو اصطرف اثنان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا في ملازمته لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل؛ لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد "و" لا في "المعاصي" (¬٣) كالقتل والقذف والسرقة؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها؛ لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها "و" لا في "ما لا يقبلها" أي النيابة "من العبادات" كالصلاة والطهارة والاعتكاف؛ لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء بخلاف ما يقبلها كما سيأتي.
"ويجوز في عقود المعاملات" (¬٤) كبيع وسلم وصرف وتولية للأخبار السابقة أول الباب "و" في "الفسوخ" كفسخ عيب وإقالة وتحالف قياسا على العقود، والمراد الفسخ الذي ليس على الفور أو على الفور (¬٥) وحصل عذر لا يعد به التأخير