Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الوكالة
  2. في أركانها
  3. الركن الأول: ما يجوز فيه التوكيل

بالتوكيل فيه تقصيرا "و" في "الإبراء والوصية" ونحوها كالوقف.

"و" في "ما يقبل النيابة من العبادات كالحج" (¬١) والعمرة وتوابعهما "والصدقة" وتفرقة الزكاة والكفارة "والذبائح" كالأضحية والهدي والعقيقة لأدلة معروفة في أبوابها ومن ذلك تجهيز الموتى وحملهم ودفنهم نبه عليه الأذرعي قال: وفي البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكأنه أراد أن فعل الغاسل يقع عن نفسه كالجهاد وفيه نظر انتهى.

"وفي النكاح وتنجيز الطلاق (¬٢) والرجعة" ونحوها بالنص في النكاح وبالقياس عليه في الباقي "لا في التعيين للطلاق" والعتاق "والنكاح" أي لمحالها "ممن طلق إحدى نسائه" أو أعتق إحدى إمائه "أو أسلم عن" بمعنى على "خمس" أو أكثر لتعلقه بالشهوة والميل "إلا إن عين له" أي للوكيل التي يختارها للطلاق أو العتاق أو اللاتي يختارهن للنكاح فيصح التوكيل لانتفاء المعنى.

"ويجوز في القبض" (¬٣) للحق من عين أو دين كتوكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم لعموم الحاجة إليه "و" في "الإقباض" له كذلك نعم إن كان عينا يقدر على ردها بنفسه قال جماعة منهم المتولي لم يصح؛ (¬٤) لأنه لا حق له فيها، ولأنه ليس له دفعها لغير مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا (¬٥) لكنها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 26 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.