Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 27

  1. كتاب الوكالة
  2. في أركانها
  3. الركن الأول: ما يجوز فيه التوكيل

إذا وصلت إلى يد مالكها خرج الموكل عن عهدتها، وصرح الجوري بما يقتضي أنه يصح إذا كان الوكيل من عياله للعرف "ولو" كان الوكيل في الإقباض "مسلما" عن ذمي "في جزية" فإنه يجوز بناء على أن أخذ لحييه وضرب لهزمتيه ونحوهما ليس بواجب "و" يجوز "في تملك المباحات وإحياء" الأولى قول الأصل كإحياء "الموات"؛ لأنه أحد أسباب الملك كالشراء فيملكها الموكل إذا قصده الوكيل له "لا" في "الالتقاط" (¬١) كما في الاغتنام (¬٢)، فلو وكله فيه فالتقط كان له دون الموكل تغليبا لشائبة الولاية لا لشائبة الاكتساب.

"ولا" يجوز "التوكيل في الإقرار" بأن يقول لغيره: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل: أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة "لكن التوكيل فيه إقرار" من الموكل لإشعاره بثبوت الحق عليه (¬٣)، وقيل: ليس بإقرار كما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراء، ومحل الخلاف إذا قال: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، فلو قال: أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا (¬٤)، ولو قال: أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب "التعجيز" (¬٥).

"ويصح في الخصومات" من جانب المدعي أو المدعى عليه رضا الخصم أو لا سواء أكان في مال أم عقوبة لغير الله بقرينة ما يأتي لآية ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٣٥] ولأن ذلك توكيل في خالص حقه فيمكن منه كالتوكيل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 27 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.