Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 29

  1. كتاب الوكالة
  2. في أركانها
  3. الركن الأول: ما يجوز فيه التوكيل

"ويجوز" التوكيل بقوله: وكلتك "في بيع أموالي واستيفاء ديوني (¬١) واسترداد ودائعي، ومخاصمة خصمائي ولو جهل الخصوم وما فيه الخصومة" والأموال والديون والودائع ومن هي عليه أو عنده لقلة الغرر فيه "لا بيع بعض مالي" أو طائفة منه أو سهم "ولا" بع "هذاك أو هذا" فلا يجوز لكثرة الغرر فيه وفارقت الأولى الصور الآتية على الأثر بأن الموكل فيه هنا مبهم؛ لأنه نكرة لا عموم فيه، ولا خصوص بخلافه ثم؛ لأنه معرفة عامة مخصوصة، وفارقت الثانية قوله: بع أحد عبيدي بأن العقد لم يجد فيها موردا يتأثر به؛ لأن أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق على كل عبد.

"ولو قال بع أو هب من مالي ما شئت" أو اقبض من ديوني ما شئت "أو أعتق" أو بع كما صرح به الأصل في أواخر الباب الآتي "من عبيدي من شئت" (¬٢) قال القاضي: أو طلق من نسائي من شئت (¬٣): "صح" في البعض (¬٤) "لا في الجميع" فلا يأتي الوكيل بالجميع؛ لأن من للتبعيض لكن قال القاضي مع ما مر (¬٥) عنه: ولو قال: طلق من نسائي من شاءت فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق ويفرق بأن المشيئة في هذه مستندة إلى كل منهن فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ذلك في معنى أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها بخلافها في تلك فإنها مستندة إلى الوكيل فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 29 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.