إذ لا تصح مباشرتهم لذلك (¬١)، وصورة توكيل المحرم أن يوكل ليعقد له أو لموليته حال الإحرام، فإن وكله ليعقد له بعد التحلل، أو أطلق صح؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن كما سيأتي ذلك في النكاح وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تحلله (¬٢)، والتصريح بذكر مسألة الموكل في الإحرام هنا من زيادته "ولا" توكيل "عبد (¬٣) في إيجابه" أي النكاح، ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى.
"ويصح" توكيله "في قبوله" كما يقبله لنفسه "ولو بلا إذن" من سيده؛ لأنه لا ضرر على السيد فيه بخلافه في قبوله لنفسه لما فيه من التزام المهر والنفقة "وجوز توكيل الأعمى لغيره في عقد بيع ونحوه" مما توقف صحته على الرؤية كالإجارة والأخذ بالشفعة "للضرورة" فهو مستثنى من عكس اعتبار صحة مباشرة الموكل ما وكل فيه.
ويستثنى معه صور:
منها: ما لو وكل المستحق لقصاص طرف أو حد قذف باستيفائه وما لو وكل المشتري بإذن البائع (¬٤) من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه، وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه، أو مطلقا في إنكاح موليته وما لو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 32 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.