وكل محرم بالنكاح (¬١) ليعقد له بعد التحلل أو أطلق كما تقرر.
ويستثنى من طرده صور: منها: غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به، والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه، والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم (¬٢)، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به، فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، وكذا العبد (¬٣) كما سيأتي في بعض ذلك.
"ويوكل الأب والوصي" والقيم "في بيع مال الطفل (¬٤) عن الطفل وعن نفسه" أي عنهما معا أو عن كل منهما، وعليه اقتصر في الروضة نقلا عن الماوردي ثم قال في جوازه عن الطفل نظر (¬٥) وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما إذا كان وكيلا عن الولي (¬٦)، وذكر البيع والطفل مثال فكالبيع ما في معناه وكالطفل المجنون (¬٧) والسفيه المحجور عليه قال الأذرعي: وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح (¬٨) وقضية كلام
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 33 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.