Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب الوكالة
  2. في أركانها
  3. الركن الثاني و الثالث: الموكل و الوكيل

يستقل به كنظيره فيما مر في العبد كما أفاده كلام الأصل وإن اقتضى كلام المصنف خلافه "ويصح توكيل المفلس، ولو لزمه عهدة" فيما لو وكل فيه كما يصح شراؤه.

"و" يصح "توكيل السكران بمحرم" كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون ويشترط في الوكيل مطلقا أن يكون معينا (¬١) فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح كما ذكره الأصل في الحج (¬٢)، وفي وكيل القاضي أن يكون عدلا كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما (¬٣).

"فرع ولو وكل امرأة في طلاق غيرها جاز" ولو سفيهة كما يجوز أن يفوض إليها طلاق نفسها قال في الأصل قال في التتمة: (¬٤) ولا يصح توكيلها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 35 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.