فينفذ بعد وجود الشرط (¬١) في نحو: إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف نحو: وكلتك بتزويجها ثم انقضت عدتها.
"ولا يضر تعليق التصرف" (¬٢) فقط، كقوله: وكلتك ببيع عبدي وبعه بعد شهر فتصح الوكالة، ولا يتصرف إلا بعد الشهر.
"فرع: لو قال: وكلتك ومتى" أو إذا أو مهما "عزلتك فأنت وكيلي"، أو: