Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

الباب الثاني: في أحكام الوكالة: "وهي أربعة:

"الأول: الموافقة" في تصرف الوكيل "لمقتضى اللفظ" الصادر من الموكل (¬١) "أو القرينة" (¬٢) فإنها قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ كما في أمره له في الصيف بشراء الجمد كما سيأتي، وكما لو كان يأكل الخبز فقال لغيره: اشتر لي لحما حمل على المشوي لا على النيء "فيبيع" وجوبا "عند الإطلاق" (¬٣) للوكالة بأن لم تقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد "بثمن المثل" (¬٤) فأكثر "حالا من نقد البلد" (¬٥) أي بلد البيع لا بلد التوكيل نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن، وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها.

"فإن كان" بالبلد "نقدان فبأغلبهما" يبيع "ثم أنفعهما" للموكل "ثم يتخير بينهما" فإن باع بهما معا قال الإمام والغزالي: جاز (¬٦) وإن كان في عقد واحد وبما تقرر علم أنه لا يبيع بدون ثمن المثل ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 41 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.