Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

عرض ونقد (¬١) نظرا للعرف، وقياسا على الوصي "فإن خالف" شيئا مما ذكر "ضمن" المبيع (¬٢) "بعد قبض المشتري" له بإقباضه لتعديه بالإقباض فيسترده إن بقي، وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي. والقرار على المشتري وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق كما في بيع العدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق، والفرق ظاهر أما قبل إقباضه فلا ضمان لعدم التعدي فيه "ولا يضر غبن يسير" وهو ما يتغابن به "في العرف (¬٣)، كبيع ما يساوي عشرة بتسعة لا بثمانية ويختلف العرف باختلاف الأعيان" من الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المذكور؛ ولهذا قال ابن أبي الدم العشرة إن سومح بها في المائة فلا يسامح بالمائة في الألف، ولا بالألف في عشرة آلاف "ولا يصح" بيع الوكيل "بثمن المثل إن وجد زيادة" لا يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به؛ لأنه مأمور بالمصلحة، قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب (¬٤) مماطلا، ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام "والفسخ" في زمن الخيار "لأجلها ذكرناه في" بيع عدل "الرهن" فيأتي فيه ما مر ثم (¬٥)، "فإن وكله في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 42 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.