Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء" ولا في الصيف بعده كما قاله الإسنوي "لمقتضى القرينة".

"فرع" قوله: "بع بكم شئت إذن في الغبن الفاحش" فله أن يبيع به "فقط" فلا يبيع بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. "و" قوله بع "بما شئت" أو بما تيسر قاله القاضي أبو الطيب "إذن في العرض" فله أن يبيع به لا بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة "و" قوله بع "كيف شئت إذن في النسيئة" فله أن يبيع بها لا بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد "و" قوله: بع "بما عز وهان إذن في الغبن" الفاحش "والعرض" فيبيع بهما لا بالنسيئة وذلك؛ لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير وما للجنس فشمل النقد، والعرض لكنه في الأخيرة لما قرن بعزوها شمل عرفا القليل والكثير أيضا، وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل، وما ذكره كأصله في "ما" (¬١) تبعا للقاضي والمتولي وغيرهما كلام الإمام والغزالي والمتولي في النكاح يقتضي خلافه من جواز البيع بالغبن الفاحش قال السبكي وهو الذي يقتضيه العرف فليكن هو الصحيح إلا إذا دلت قرينة على خلافه.

"فرع لو باع الوكيل (¬٢) أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين" الرشداء "أو مكاتبه جاز" كما يجوز من صديقه بخلاف ما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا فروعه؛ لأن لنا هنا مردا ظاهرا، وهو ثمن المثل "ولا يجوز" بيعه، ولا شراؤه "من نفسه وطفله" ونحو من محاجيره "ولو أذن" له فيه (¬٣) لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل (¬٤) كما يأتي،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 43 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.