Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته (¬١) "وكذا لو وكل في الهبة والتزويج واستيفاء الحد والقصاص" والدين "من نفسه" لا يجوز له شيء منها لذلك، وما اقتضاه كلامه، وصرح به أصله من منع توكيل السارق في القطع سيأتي ما يخالفه في باب "استيفاء القصاص" (¬٢)، وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا (¬٣). "أو يوكل في الطرفين" من عقد ونحوه كمخاصمة لا يجوز له أن يأتي بهما "وله اختيار طرف" منهما فيأتي به "ويصح" توكله "في إبراء نفسه" بناء على أنه لا يشترط القبول في الإبراء "و" في "إعتاقها" أي نفسه "و" في "العفو عنها" (¬٤) من القصاص وحد القذف.

"فرع وإن وكله في البيع نسيئة جاز ولو لم يبين المدة" عملا بالإذن "و" إذا لم يبينها له "يعتمد العرف" في مثل المبيع حملا للمطلق على المعهود "ثم" إن لم يكن فيه عرف اعتمد "الأنفع للموكل" ثم يتخير أخذا مما مر في النقدين، وقياس ما يأتي في عامل القراض (¬٥) من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة وجوبه هنا، وبه صرح القاضي "ولا يطالب" المشتري "بالثمن" إذا حل (¬٦) فليس له قبضه حينئذ إلا بإذن مستأنف "بل عليه تسليم المبيع" (¬٧) للمشتري، وإن كان بيده؛ إذ لا حبس بالمؤجل "أو" وكله "في البيع مطلقا فله قبض الثمن الحال"؛ لأنه من مقتضيات البيع هذا "إن لم يمنعه" الموكل من قبضه، وإلا فليس له قبضه "ويسلم المبيع" وجوبا إن كان بيده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 44 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.