Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

أي: المبيع منه لموافقته إياه على الرضا قبل الرد "وإن نكل الوكيل" وحلف البائع "لم يرد" (¬١) أي الوكيل لتقصيره بالنكول ثم إن حضر الموكل وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي كما مر نظيره نبه عليه الأصل.

"فرع للمشتري الرد بالعيب على الوكيل و" على "الموكل" ثم الوكيل إذا رد عليه يرد على الموكل "ولو حط الوكيل الأرش" من الثمن للعيب "لم ينحط" لتضمنه الإبراء بلا إذن (¬٢)، بخلاف ما لو حط بعض الثمن في زمن الخيار فينحط إن رأى الوكيل فيه مصلحة بأن كان في السلعة ربح وخاف إن لم يحط بعض الثمن فسخ المشتري "فلو أنكر الموكل قدم العيب" وزعم حدوثه عند المشتري "واعترف" به "الوكيل لزمه وحده" أي رد على الوكيل لا على الموكل ولا يرد الوكيل على الموكل "ولو اشترى معيبا يعتق على الموكل فله رده"؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه (¬٣) فوجده معيبا لا رد له كما مر مع الفرق بينهما في "باب خيار النقص".

"فرع للوكيل التوكيل" ولو بغير إذن الموكل "فيما لا يحسنه (¬٤) أو لا يليق به" إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة، قال الإسنوي: وقضيته امتناع التوكيل (¬٥) عند جهل الموكل بحاله، أو اعتقاده خلاف ما هو عليه، وهو ظاهر "فلو كثر" الموكل فيه، ولم يمكن الوكيل الإتيان بجميعه "وكل فيما لا يمكنه"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 49 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.