Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

الإتيان به (¬١) لدعاء الضرورة إليه "فقط" أي لا فيما يمكنه لأنه لم يرض بتصرف غيره ولا ضرورة ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه بسفر أو مرض فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل وإن طرأ العجز فلا خلافا للجوري قاله في المطلب (¬٢) وكطرق العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر آنفا عن الإسنوي وله التوكيل بإذن الموكل "فإن قال له: وكل عن نفسك" فوكل "كان الوكيل وكيله" عملا بإذن الموكل "فينعزل بعزله" له "وانعزاله" بموته وجنونه؛ لأنه وكيله "وكذا" ينعزل "بعزل الموكل" له أو لموكله كما ينعزل بموته وجنونه ولأنه فرع فرعه فيكون فرعه "أو" قاله له "وكل عني فهما وكيلان" (¬٣) له. "وكذا لو لم يقل عني ولا عنك" أما الأول فيهما فظاهر وأما الثاني في الأول فعملا بإذن الموكل، وأما في الثانية فلأن توكيل الثاني له تصرف وقع بإذن الموكل فوقع عنه فله فيهما عزل أيهما شاء، ولا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله.

"فلو وكله" فيهما "عن نفسه لم يصح ولو فسق" الوكيل الثاني فيهما "لم يعزله إلا الموكل" وهذا بخلاف ما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى (¬٤) كما قاله الماوردي والوكيل ناظر في حق الموكل (¬٥)، ويفرق أيضا بأن الغرض من إنابة الغير ثم إعانته فكان هو المراد بخلافه هنا فكان المراد الموكل "وحيث ملك" الوكيل "التوكيل اشترط أن يوكل أمينا" (¬٦) رعاية لمصلحة الموكل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 50 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.