Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

"إلا إن عين له" الموكل (¬١) غيره فيوكله لإذنه فيه نعم لو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل فيظهر أنه يمتنع توكيله (¬٢) كما لو وكله في شراء معين فاطلع على عيبه دون الموكل قاله الإسنوي (¬٣)، قال: وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال: وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين (¬٤) لكنهم قالوا في النكاح: إن المرأة إذا قالت: زوجني ممن شئت جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم وقياسه الجواز هنا بل أولى؛ لأنه ثم يصح ولا خيار لها وهنا يستدرك؛ لأنه إذا وكل الفاسق فباع بدون ثمن المثل لا يصح أو اشترى معيبا ثبت الخيار، وأجيب عنه بأن المقصود (¬٥) بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها، وتحصيل مقاصد الموكل فيها، وهذا ينافيه توكيل الفاسق بخلاف الكفاءة فإنها صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره. وقد يكون غير الكفء أصلح لها والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر له بالمصلحة ولو عين له فاسقا فزاد فسقه فيظهر كما قال الزركشي أنه يمتنع توكيله (¬٦) كنظيره فيما لو زاد فاسق عدل الرهن.

"فرع ليس قوله للوكيل" في توكيله بشيء "افعل" فيه "ما شئت" أو وكل ما تصنع فيه جائز "إذنا في التوكيل" (¬٧)؛ لأنه يحتمل ما شئت من التوكيل وما شئت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 51 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.