Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

من التصرف فيما أذن له فيه فلا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب.

"فصل: في التقييد للوكالة": لو "قال: بع من زيد لم يبع من عمرو"؛ لأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة، وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح (¬١)، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي (¬٢) "أو" قال "بع أو أعتق يوم الجمعة" مثلا "لم يجز" له البيع أو العتق "قبله ولا بعده" مراعاة لتخصيص الموكل والمتجه كما قال الإسنوي (¬٣): انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى "وكذا الطلاق" إذا قيد بيوم لا يقع قبله ولا بعده لما مر وبه صرح في "الروضة" (¬٤): في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجي وأشار إليه هنا بعد نقله عن الداركي (¬٥) أنه يقع بعده لا قبله؛ لأن المطلقة فيه مطلقة بعده لا قبله وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره "وإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 52 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.