Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الأمانة

الحكم الثاني من أحكام الوكالة: الأمانة

"والوكيل أمين وإن كان بجعل"؛ لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده ولأن الوكالة عقد إرفاق، والضمان مناف له ومنفر عنه "فإن تعدى في العين" بركوب (¬١) أو لبس أو نحوهما "ضمنها" (¬٢)، بخلاف ما لو تلفت بلا تعد كسائر الأمناء فيهما "ولم ينعزل" (¬٣)؛ بذلك؛ لأن الوكالة إذن في التصرف، والأمانة حكم يترتب عليها، ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها (¬٤) كالرهن بخلاف الوديعة فإنها ائتمان محض نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي قال الأذرعي: وغيره فالمتجه انعزاله كالوصي (¬٥) يفسق؛ إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل، وما قالوه مردود (¬٦)؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع بقاء المال بيده "فإن عاوض بها" أي اعتاض بالعين التي تعدى فيها غيرها "فالعوض" وهو غيرها "أمانة"؛ لأنه لم يتعد فيه وزال عنه ضمان العين بتسليمها للمعتاض منه؛ لأنه أخرجها من يده بإذن مالكها بخلاف ما إذا لم يسلمها؛ لأن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع "فإن ردت" عليه "بعيب عاد الضمان" لعود اليد، وقال الروياني: لا نص فيه، وعندي أنه لا يعود

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 63 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.