Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الأمانة

الضمان؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله، وقال الأذرعي وغيره، وما قاله ظاهر إن رده عليه الحاكم جبر إلا إن استرده اختيارا انتهى والمعتمد عود الضمان والفسخ، وأن رفع العقد من حينه لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بالكلية، وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه، وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن تسلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله: "فالعوض أمانة".

"فرع يضمن الوكيل" المال إذا طالبه الموكل برده "بالامتناع من التخلية" بينه وبينه إذا لم يكن له عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن (¬١) كما هو مشهور في كلام الأصحاب ونقل الغزالي عنهم أنه لو تلف في هذه المدة ضمن، وإنما جاز التأخير لغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة قال: وهو منقدح إذا كان التلف بسبب التأخير انتهى فيكون ما نقله مع ما قيد به تقييدا لكلامهم الأول لكن قال الأذرعي: والراجح خلاف ما نقله عن الأصحاب لما ستعرفه في الوديعة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 64 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.