"الملك" للمبيع ونحوه في عقد الوكيل "يقع ابتداء للموكل" (¬١) كما في شراء الأب لطفله (¬٢)، ولأنه لو وقع للوكيل ابتداء لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق قطعا "لكن أحكام عقد البيع والشراء من الخيار والتقابض ونحوهما" كالرؤية والتفرق "تتعلق بالوكيل" دون الموكل؛ لأنه العاقد حقيقة "فله الفسخ" بخياري المجلس والشرط "وإن أجاز الموكل" بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل؛ لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين (¬٣) كما
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 64 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.