Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 68

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الجوار من الجانبين

الحكم الرابع: الجواز من الجانبين

لأن الوكالة إنابة فلا تلزم للإضرار (¬١)، "فلكل منهما العزل (¬٢) إن لم يكن" عقد الوكالة "باستئجار" فإن كان باستئجار بأن عقدت بلفظ الإجارة فهو لازم لا يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه نعم إن عقدت بلفظ الوكالة وشرط فيها جعل معلوم قال في الأصل: أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها (¬٣)، وهذان الاحتمالان نقلهما الروياني وجهين وصحح منهما الأول (¬٤) على القاعدة الغالبة في ذلك وهو قضية كلام المصنف فالترجيح فيه من زيادته.

"وإن قال" الوكيل "عزلت نفسي أو فسخت الوكالة أو خرجت منها أو نحوه" كأبطلتها (¬٥) "أو عزله الموكل أو فسخها" بقوله: فسختها أو نقضتها أو أزلتها أو صرفتها أو رفعتها أو نحوها "وعلم" الوكيل بالعزل أو الفسخ "وكذا إن لم يعلم" به "انعزل".

وإن كانت صيغة الموكل صيغة أمر ك بع وأعتق لدلالة كل من ذلك عليه ولا يشترط في انعزاله بعزله نفسه علم الموكل كما شمله كلامه وصرح به أصله وإنما لم يشترط فيما ذكر علم الآخر؛ لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضا فلا يحتاج فيه إلى العلم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 68 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.