Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الجوار من الجانبين

كالطلاق، وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب (¬١) بخلاف انعزال القاضي لا يحصل إلا بعلمه لتعلق المصالح الكلية به (¬٢)، وبخلاف النسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر (¬٣)؛ لأنه تكليف. وهو يعتمد العلم (¬٤)؛ إذ لا تكليف بمحال بخلاف العزل وفرق السبكي بأن الاعتداد بالعبادة حق لله - تعالى، والله - تعالى - شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لا يكلف بالمستحيل، والعقود حق للموكل، ولم يشترط العلم "ولا يصدق" موكله "بعد التصرف" في قوله كنت عزلته "إلا ببينة" فينبغي له أن يشهد على عزله قال الإسنوي وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه لكن قال كان بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل (¬٥)، انتهى. وظاهر أن هذا بالنسبة إليهما أما بالنسبة إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 69 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.