Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الجوار من الجانبين

الموكل في حقه مطلقا ولو تلف المال في يده بعد عزله لم يضمنه، ولو باعه وسلمه للمشتري جاهلا بعزله قال الروياني في الحلية: ينبغي أن لا يضمنه لبقاء الأمانة، وقال في البحر نقلا عن بعضهم: إنه يضمنه (¬١) كالوكيل إذا قتل بعد العفو تلزمه الدية والكفارة، وهذا مقتضى كلام الشاشي والغزالي وغيرهما وهو الأوجه "وينعزل بموت أحدهما وبالحجر عليه" بسفه أو فلس (¬٢) أو رق أو جنون "فيما لا ينفذ منه وبالإغماء" لزوال الأهلية (¬٣). قال ابن الرفعة: والصواب أن الموت ليس بانعزال (¬٤) بل تنتهي الوكالة به كالنكاح وتقدم في الحج أن الوكيل في رمي الجمار لا ينعزل بإغماء الموكل وكلامه كأصله قد يوهم (¬٥) أنه لو حجر عليه بسفه بعد توكله في قبول نكاح لا يصح قبوله؛ لأنه لا ينفذ منه، وليس مرادا وينعزل أيضا بالفسق فيما العدالة شرط فيه "وبخروج ما وكل ببيعه" أو بالشراء به "عن الملك (¬٦) بالبيع ونحوه" كالهبة مع القبض "وكذا بتزويج الجارية والإجارة" (¬٧) لإشعارهما بالندم على البيع وخرج بالجارية العبد (¬٨) "لا بالتوكيل" وكيل "آخر" ولا بالعرض على البيع كما صرح به أصله "وفي انعزاله بطحن الحنطة" الموكل ببيعها أي بطحن الموكل لها "وجهان" قال المتولي: أصلهما ما لو حلف لا يأكل هذه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 70 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.