نحوه "فهو عزل"؛ لأن الجحد حينئذ رد لها "وإلا" بأن نسيها (¬١) أو جحدها لغرض كما لو أنكر الوكيل الوكالة حين ادعى عليه بحق على موكله فقامت البينة بقبوله لها "فلا" عزل وتسويته بين جحدي الموكل والوكيل في التفصيل المذكور تبع فيه الروضة لكنه أطلق كأصله في باب التدبير أن جحد الموكل عزل، وحمله ابن النقيب (¬٢) على ما هنا والرافعي لما ذكر التفصيل في جحد الوكيل قال: وأورد في النهاية قريبا منه في جحد الموكل انتهى، والذي في النهاية في باب التدبير كما في الكفاية وغيرها حكاية وجهين في أن جحد الموكل عزل أو لا أصحهما: لا، وأشهرهما: نعم. ثم أبدى التفصيل احتمالا وبالأشهر جزم ابن عبد السلام في مختصر النهاية وقال في النهاية: إنه المفتى به انتهى، وعليه يفرق بأن الموكل أقوى على رفع الوكالة؛ لأنه المالك غالبا ولأن معظم الحظ فيها له وبأن جحد الوكيل قد يجب حفظا لمال موكله فجعل عذرا في الجملة بخلاف جحد الموكل المالك، وألحق به جحد الموكل النائب عن غيره "وإن عزل" الموكل "أحد وكيليه" مبهما "لم يتصرفا" أي لم يتصرف واحد منهما، ولو تصرف لم ينفذ "حتى يبين" (¬٣) يعني يعين للشك في أهليته.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 72
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 72 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.