Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 84

  1. كتاب الوكالة
  2. في الإختلاف في الوكالة و صفتها

"فرع: قول الوكيل (¬١) ولو بجعل (¬٢) مقبول" بيمينه "في" دعوى "التلف (¬٣) ورد المعوض والعوض (¬٤) على الموكل"؛ لأنه أمينه كما مر في الحكم الثاني؛ ولأنه إن كان بلا جعل فقد أخذ المال لمحض غرض المالك كالمودع أو بجعل فلانة إنما أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو إنما هو بالعمل فيها لا بها نفسها "و" في دعوى الرد "على رسوله" بل القول قول رسوله بيمينه ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل (¬٥)؛ لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فعليه البينة.

"فصل" لو "قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف" في يدي أو دفعته إلى موكلي "فكذبه" الموكل "حلف الموكل على نفي العلم" بقبض الوكيل؛ لأن الأصل بقاء حقه "و" إذا حلف "طالب الغريم" بالدين "ولا رجوع للغريم على الوكيل" لاعترافه بأنه مظلوم.

"ولو باع الوكيل وادعى قبض الثمن وتلف" في يده أو دفعه إلى موكله كما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 84 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.