"الصف الأول" ليدرك فضل الجماعة اتفاقا بخلاف غير الأخيرة فإن إدراك الصف الأول أولى من إدراكه للأخبار الصحيحة في الأمر بإتمامه وفضله والازدحام عليه والاستهام ذكر ذلك في المجموع تفقها، وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها (¬١) وفي بعض ما ذكره نظر نبه عليه الإسنوي.
"ولا يلزم البدوي النقلة للماء" أي للتطهر به"عن التيمم" وقوله: وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته"ولا ينتظر مزاحم على بئر" لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد واحد وقد تناوبها جمع"أو ثوب" لا يمكن أن يلبسه إلا واحد واحد وقد تناوبه عراة"أو مقام" لا يسع إلا قائما واحدا وقد تناوبه جمع للصلاة فيه"نوبة" له إن علم انتهاءها إليه"بعد الوقت (¬٢) بل يصلي" فيه بتيمم"أو عاريا أو قاعدا ولا إعادة". عليه لأنه عاجز في الحال، وجنس عذرهم غير نادر والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كما في العاجز عن القيام، وعن استعمال الماء في الوقت مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه، وكان معه ماء لو اشتغل بغسله به خرج الوقت فإنه يجب انتظاره لأن البئر والثوب والمقام هنا ليست في قبضته والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو