يغترفه من بئر ولا مزاحم له، وضاق الوقت فإنه ينتظر ولا يصلي بالتيمم.
"وينتظرها" أي نوبته إذا توقع انتهاءها إليه"في الوقت" (¬١) ليصلي متوضئا ومستورا وقائما"وعليه شراء ماء لا يكفيه" لطهارته"ليستعمل" هـ"ولو" كان استعماله"لميت وإن لم يجد ترابا" لخبر الصحيحين "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬٢) ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (¬٣) وكان الأنسب بالغاية (¬٤) أن يقول وإن وجد ترابا وقوله: ولو لميت من زيادته"ويقدم الماء" على التراب وجوبا في الاستعمال لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٥) [النساء: ٤٣] وهذا واجد للماء ولأن التيمم للضرورة فيختص بمحلها كمسح الجبيرة وفارق ذلك عدم وجوب إعتاق بعض الرقبة في الكفارة بالنص حيث قال ثم ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾﴿لَمْ يَجِدْ﴾ أي لرقبة ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢] وهذا لم يجدها، وقال هنا ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] وهذا واجده وبأن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 219 (SanadKitab #30130, hlm. urut 251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.