الأصل، ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل (¬١) فلا ينفذ، وإن أمكنه إنشاؤه (¬٢)، ومن الثاني إقرار المرأة بالنكاح والمجهول بحريته أو رقه وبنسبه والمفلس ببيع الأعيان والأعمى بالبيع ونحوه والوارث بدين على مورثه والمريض بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة (¬٣)، فكل هؤلاء يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه وسيأتي بعض ذلك في كلامه قال ابن عبد السلام قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار هو في الظاهر أما في الباطن فبالعكس أي؛ لأنه إذا ملكه باطنا فهو ملكه وليس له أن يقر به لغيره.
"ويصدق" الشخص "في دعوى البلوغ بالاحتلام" (¬٤) الممكن في الذكر وغيره "أو الحيض الممكن" في الأنثى "بلا يمين" فيهما، وإن فرض ذلك في خصومه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره (¬٥)، فقال شئت ونوزع في أنه إنما شاء غير العتق صدق بلا يمين؛ ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين، وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة.
"ولا يقبل" قوله في دعوى البلوغ "بالسن إلا ببينة ولو كان غريبا" (¬٦) لإمكانها ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي تصديقه وجهان في فتاوى
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 94 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2505)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.