Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 95

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الأول: المقر

القاضي (¬١). قال الأذرعي والمختار استفساره (¬٢) "ولو طلب غاز سهمه" (¬٣) عن المقاتلة "وادعى البلوغ بالاحتلام حلف" (¬٤) وجوبا إن اتهم وأخذ السهم فإن لم يحلف لم يأخذ شيئا كما أفهمه كلامه هنا وصرح به كأصله في الدعاوى وحكى فيه أصله هنا وجهين بلا تصحيح واستشكل في المهمات تحليفه لاستحقاقه السهم بعدم تحليفه لثبوت البلوغ، وإن فرضت مخاصمة كما مر ويجاب بأن الكلام في الأولى (¬٥) في وجوب البلوغ في الحال وفي الثانية في وجوده فيما مضى؛ لأن صورتها أن تنازع الصبي بعد انقضاء الحرب في بلوغه حالة الحرب.

"وإقرار المفلس مقبول" فيما يصح منه إنشاؤه "كما سبق" في بابه وفي نسخة مقبول في النكاح، وهي الموافقة لكلام الأصل لكن الأولى أولى لشمولها غير

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 95 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.